فصل : فأما إذا فلا يخلو حال الممسك والقاتل من أربعة أحوال : أمسك رجل صيدا فقتله رجل آخر
أحدها : أن يكونا حلالين : فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما .
والحال الثانية : أن يكون : فجزاؤه واجب على الممسك دون القاتل ؛ لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل : لأن الجزاء لا يضمن باليد . الممسك محرما والقاتل حلالا
والحالة الثالثة : أن يكون ، فعلى القاتل الجزاء دون الممسك ، لأنه قد ضمنه بالجناية . الممسك حلالا والقاتل محرما
والحالة الرابعة : أن يكون : ففي الجزاء وجهان : الممسك والقاتل محرمين معا
أحدهما : أنه واجب عليهما ؛ لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية : فيكون نصف الجزاء على الممسك بحق يده ، ونصفه على القاتل بحق جنايته .
والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجبا على القاتل دون الممسك : لأن الإمساك سبب ، والقتل مباشرة ، وإذا اجتمع السبب والمباشرة ، سقط حكم السبب بالمباشرة ، ولو أن صيدا في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين .