الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أمسك رجل صيدا فقتله رجل آخر فلا يخلو حال الممسك والقاتل من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكونا حلالين : فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون الممسك محرما والقاتل حلالا : فجزاؤه واجب على الممسك دون القاتل ؛ لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل : لأن الجزاء لا يضمن باليد .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يكون الممسك حلالا والقاتل محرما ، فعلى القاتل الجزاء دون الممسك ، لأنه قد ضمنه بالجناية .

                                                                                                                                            والحالة الرابعة : أن يكون الممسك والقاتل محرمين معا : ففي الجزاء وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه واجب عليهما ؛ لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية : فيكون نصف الجزاء على الممسك بحق يده ، ونصفه على القاتل بحق جنايته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجبا على القاتل دون الممسك : لأن الإمساك سبب ، والقتل مباشرة ، وإذا اجتمع السبب والمباشرة ، سقط حكم السبب بالمباشرة ، ولو أن صيدا في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية