[ ص: 255 ] باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين أو ما يتعلق بذلك
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو بحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية ، ( قال من أهل بحجتين أو عمرتين معا المزني ) لا يخلو من أن يكون يحج حجتين أو حجة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حال ولا عمرتين ولا صومين في حال لا على أنه لا معنى إلا لواحدة منهما فبطلت الأخرى .
قال الماوردي : وهذا - كما قال - الإحرام بحجتين لا ينعقد وكذلك بحجتين فإذا أحرم بحجتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى كان حجا واحدا ولم يلزمه قضاء الأخرى ، وكذلك لو أحرم بعمرتين أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى كانت عمرة واحدة ولم يلزمه قضاء الأخرى . وقال أبو حنيفة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بهما جميعا إذا توجه في السير رفض إحداهما وقضاها من قابل وعليه دم ؛ استدلالا بقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [ البقرة : 196 ] ، فأوجب عليه إتمام جنس الحج والعمرة ، ولأنه إحرام تضمن نسكين فجاز أن ينعقد بهما جميعا كالحج والعمرة طردا وكالصلاتين عكسا ، ولأن الحج يلزم بالدخول فيه كما يلزم بالنذر له ثم ثبت أنه لو نذر حجتين لزمه أن يأتي بهما فكذلك إذا أحرم بهما لزمه أن يأتي بهما .
والدلالة عليه ما روي عن الأقرع بن حابس أنه قال : ، فكان على عمومه ولم يقل إلا أن يحرم بحجتين ، ولأنهما عبادتان لا يمكنه المضي في شيء من أفعالها فوجب أن لا ينعقد إحرامه بهما كالصلاتين ، فإن قيل المعنى في الصلاتين أنه لما لم ينعقد إحرامه بإحداهما لم ينعقد بهما ولما انعقد إحرامه بإحدى الحجتين انعقد بهما - قيل المعنى في الصلاة مخالف للمعنى في الحج ؛ لأن أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال بل للأبد واجب فإذا أحرم بصلاتين لم تنعقد إحداهما لأنه لم يعينها بنيته ، وتعيين النية في الحج غير واجب ، فإذا أحرم بهما انعقد إحرامه بإحداهما : لأنه لا يفتقر إلى تعيينها بنيته ولأنهما عبادتان لا يصح المضي فيهما فلا يصح الإحرام بهما كالصلاتين ، ولأنهما عبادتان منع الوقت من استدامتهما فوجب أن يمنع من ابتدائهما كالصومين في يوم واحد : ولأن [ ص: 256 ] الإحرام بالنسك يوجب انعقاد النسك والمضي فيه فلما كان الإحرام بالحجتين لا يوجب المضي فيها وجب أن يكون الإحرام فيهما يوجب انعقادهما . تعيين النية في الصلاة
وتحرير ذلك قياسا : أنه أحد موجبي الإحرام فوجب أن لا يشتمل على حجتين كالمضي فيهما ، ولأن ثم ثبت أن الطواف لا يصح عن حجتين . وتحرير ذلك أنه ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح عن حجتين كالطواف . الإحرام ركن كالطواف
فأما الجواب عن استدلالهم بعموم الآية فهو أنها توجب إتمام ما انعقد ، وحقيقة الإتمام البناء على ما مضى ، وأبو حنيفة يمنع منه فلم يكن فيها دلالة ؛ لأن خلافنا في انعقاد ما يجب عليه إتمامه .
وأما قياسهم على النسكين المختلفين فالمعنى فيه أنه يمكنه المضي فيهما فلذلك انعقد إحرامه بهما ولما كان النسكان المتفقان لم يمكن المضي فيهما لم يصح إحرامه بهما ، وأما جمعه بين الإحرام والنذر فغير صحيح : لأن النذر أعم له وما يتعلق من الفعل ؛ ألا ترى أنه لو نذر صلاتين لزم الإتيان بهما ، ولو أحرم بصلاتين لم يلزمه الإتيان بهما ؟ فكذلك الحج ، والله أعلم بالصواب .