الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما العمرة فإنها لا تفوت أبدا : لأنها تختص بزمان دون زمان ، فإذا أحرم بالعمرة كان باقيا على إحرامه ما لم يحصر حتى يكملها بالطواف والسعي والحلاق ، فأما القران فإنه يفوت كفوات الحج ، فإذا أحرم الرجل قارنا ففاته الوقوف طاف وسعى وقد حل وعليه دمان ، دم للقران ودم للفوات ، وعليه قضاء الحج ، فأما العمرة فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا قضاء عليه ، وقد أجزأته عن عمرة الإسلام ؛ لأنها لا تفوت كفوات الحج فلم يلزمه قضاؤها بالفوات كالحج ، وقد أكمل أفعالها بالطواف والسعي والحلق فسقط عنه الفرض .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو الصحيح : أن عليه قضاء الحج والعمرة ؛ لأنه لما قرن بينهما كانت العمرة تبعا ، فلما أوجبت الفوات قضى الحج المتبوع كان إيجاب قضاء العمرة التابعة أولى ، فعلى هذا إن قرن في القضاء أجزأه القران عنهما ، وإن أفردهما أجزأه ذلك عنهما [ ص: 240 ] وعليه ثلاثة دماء ، دم لقرانه في الأداء ، ودم للفوات ، ودم لقرانه في القضاء سواء قضاه قارنا أو مفردا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية