الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحكم الثالث وهو الكفارة فهي عندنا واجبة وهي " شاة " .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه ، والدلالة عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وقولهم ليهد ما استيسر عليه ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع : لأنه سبب يوجب القضاء ، فوجب أن يوجب الكفارة كالفساد ، فإذا ثبت أن الكفارة واجبة ففي زمان وجوبها وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها وجبت بالفوات في عام الفوات وهو الصحيح كالبدنة في الوطء ، فعلى هذا الأولى أن يأتي بها في عام القضاء ، فإن أخرجها في عام الفوات أجزأ .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تجب بالفوات في عام القضاء ، وهو ظاهر قول الصحابة فعلى هذا إن أخرجها في عام الفوات ففي الإجزاء وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يجزئه لوجود سببها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجزئه لأنها تبع للقضاء ، فإذا لم يصح القضاء في عام الفوات لم تصح الكفارة فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية