فصل : عدل حينئذ إلى الإطعام والصيام بقية أحد الثلاثة على وجه التعديل ، فإن قلنا : إن الثلاثة وجبت على وجه التخيير قوم أي الثلاثة شاء ، وإن قلنا وجبت وجوب ترتيب ، وهو أصح ، فمذهب فإن عدم الثلاثة الشافعي أنه يقوم البدنة .
وقال أبو العباس بن سريج : يقوم السبع من الغنم ؛ لأنها أقرب الواجبات المذكورة ، وما قاله الشافعي من تقويم البدنة أصح : لأن الغنم فرع للبدنة عند وجودهما ، فإذا عدمها كان اعتبار الأصل أولى من اعتبار الفرع ، فإذا ثبت أنه يقوم البدنة ، فإنه يقوم ذلك بمكة أو بمنى في الموضع الذي ينحرها فيه : لوجودها دون الموضع الذي وجبت فيه بوطئه ، ولا يراعي بقيمتها حال الرخص والسعة ، ولا حال الغلاء والقحط بل يراعي غالب الأسعار في أعم الأحوال فيقومها فيه بالدراهم ، ويصرف الدراهم في طعام ، ولا يتصدق بالدراهم ، فإن تصدق بالدراهم لم تجزئه ؛ لأن إخراج الدراهم في الكفارت إنما تكون قيما ، لا تجزئ ، فإذا صرف الدراهم في الطعام تصدق به على فقراء وإخراج القيم في الكفارات الحرم وفيما يعطي كل فقير وجهان :
أحدهما : أنه غير مقدر ، فإن أعطاه أقل من " مد " أو أكثر من " مد " أجزأه ، كاللحم الذي لا يتقدر بشيء ، ويجزئ قليله وكثيره .
والثاني : أنه يتقدر " بمد " فإن أعطى فقيرا أكثر من " مد " لم يحتسب بالزيادة على المد ، وإن أعطاه أقل من " مد " لم يحتسب بشيء منه ، إلا أن يعطيه تمام المد اعتبارا بكفارة الظهار والوطء في شهر رمضان ، فإن عدل عن الإطعام إلى الصيام صام عن كل مد يوما ، فإن كان في الأمداد كسر صام مكانه يوما كاملا : لأن اليوم لا يتبعض ثم هل ينتقل عن الإطعام إلى الصيام على وجه التخيير أو الترتيب على وجهين :
أحدهما : أنه ينتقل على وجه التخيير فإن صام مع القدرة على الإطعام أجزأه .
والوجه الثاني : أنه ينتقل على وجه الترتيب عند عدم الإطعام ، فإن صام مع القدرة على الإطعام لم يجزئه .