فصل : إذا كان ، على ثلاثة مذاهب لأصحابنا : الإمام أو قاضي البلد محرما ، فهل له أن يزوج في حال إحرامه بولايته الحكم
أحدها : لا يجوز كالوالي الخاص ، لقوله صلى الله عليه وسلم . لا ينكح المحرم ولا ينكح
والوجه الثاني : يجوز لهما ذلك ، كما يجوز لهما بولاية الحكم تزويج الكافرة وإن لم يكن للولي الخاص ذلك .
[ ص: 127 ] والوجه الثالث : أنه يجوز للإمام ، ولا يجوز للقاضي : لأن ولاية الإمام أعم ، وجميع القضاة خلفاؤه ، وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه .