الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو وكل المحرم حلالا في التزويج ، فزوجه الوكيل بعد إحلاله ، قال الشافعي نصا في الأم : صح النكاح : لأنه تولى عقده وكيل حلال لموكل حلال ، وإنما كان الموكل محرما حال الإذن ، والاعتبار بحال العقد لا حال الإذن ، والفرق بين إذن المحرم في التزويج ، فيزوج بعد إحلاله ، فيجوز ، وبين إذن الصبي في التزويج ، فيزوج بعد بلوغه ، فلا يجوز : لأن الصبي ليس من أهل الإذن ، والمحرم هو من أهل الإذن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية