الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن أحرم بالحج معسرا ثم أيسر قبل دخوله في الصوم ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه ، في وجوب الكفارة هل يراعى بها حال الوجوب أو حال الأداء ، فإن قيل : المراعي بها حال الوجوب أجزأه الصوم ، وإن قيل : المراعي بها حال الأداء لم يجزه إلا الدم وكذلك لو أحرم بالحج موسرا ، ثم أعسر قبل الإتيان بالدم ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزيه إلا الدم اعتبارا بحال الوجوب .

                                                                                                                                            والثاني : يجزيه الصوم اعتبارا بحال الأداء وفي الكفارة قول ثالث : أنه يعتبر بها أغلظ الأحوال فكذلك في التمتع ، فأما إن شرع في الصوم ثم أيسر فله إتمام صومه ، ويجزيه وقال أبو حنيفة : إن أيسر في صوم الثلاثة رجع إلى الهدي ، وإن أيسر في صوم السبعة مضى في صومه " ، وأجزأه وأصل هذه المسألة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة ، وقد تقدم الكلام فيها ثم ندل على هذه المسألة أنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي ، فوجب إذا وجد الهدي أن لا يلزمه الرجوع إليه أصله إذا وجده في السبعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية