فصل : فإن ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه ، في وجوب الكفارة هل يراعى بها حال الوجوب أو حال الأداء ، فإن قيل : المراعي بها حال الوجوب أجزأه الصوم ، وإن قيل : المراعي بها حال الأداء لم يجزه إلا الدم وكذلك لو أحرم بالحج موسرا ، ثم أعسر قبل الإتيان بالدم ففيه قولان : أحرم بالحج معسرا ثم أيسر قبل دخوله في الصوم
أحدهما : لا يجزيه إلا الدم اعتبارا بحال الوجوب .
والثاني : يجزيه الصوم اعتبارا بحال الأداء وفي الكفارة قول ثالث : أنه يعتبر بها أغلظ الأحوال فكذلك في التمتع ، فأما إن شرع في الصوم ثم أيسر فله إتمام صومه ، ويجزيه وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الهدي ، وإن أيسر في صوم الثلاثة مضى في صومه " ، وأجزأه وأصل هذه المسألة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة ، وقد تقدم الكلام فيها ثم ندل على هذه المسألة أنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي ، فوجب إذا وجد الهدي أن لا يلزمه الرجوع إليه أصله إذا وجده في السبعة . أيسر في صوم السبعة