34562 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في ، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته ، إلا بإذن شريكه ، وذلك أن العبد وماله بينهما ، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ، ثم مات المكاتب وله مال ، أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ، ويرجع حقه في رقبته ، ولكن من المكاتب يكون بين الشريكين ، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له ، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة ، حقه الذي بقي [ ص: 282 ] له على المكاتب من ماله ، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه ، وعلى قدر حصصها في المكاتب ، وإن كان قاطع مكاتبا بإذن شريكه ، ثم عجز المكاتب ، قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ، ويكون العبد بينكما شطرين ، وإن أبيت ، فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا . أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ، ثم عجز المكاتب