الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
34576 - وأما قوله في هذا الباب ; قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=23923المكاتب يقاطعه سيده ، ثم يعتق ، ويكتب ما بقي عليه من قطاعته دينا عليه ، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس ; قال مالك : فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ، ولغرمائه أن يبدوا عليه .
34577 - قال أبو عمر : قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب أن أهل المدينة ، ومكة ، والبصرة ، وأبا حنيفة ، وأصحابه من أهل الكوفة ، قولهم في هذه المسألة [ ص: 285 ] كقول مالك .
34578 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، أن nindex.php?page=treesubj&link=23923غرماء المكاتب إذا مات وترك مالا ، يبدون في ذلك ، ولا يحصهم سيد المكاتب بشيء من ماله عليه من قطاعة أو نجامة .
34579 - وإن شريحا ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، والحسن بن حي بن صالح ، كانوا يقولون : يضرب السيد مع غرماء المكاتب بما له عليه مما ترك من المال .