الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34576 - وأما قوله في هذا الباب ; قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده ، ثم يعتق ، ويكتب ما بقي عليه من قطاعته دينا عليه ، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس ; قال مالك : فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ، ولغرمائه أن يبدوا عليه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34577 - قال أبو عمر : قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب أن أهل المدينة ، ومكة ، والبصرة ، وأبا حنيفة ، وأصحابه من أهل الكوفة ، قولهم في هذه المسألة [ ص: 285 ] كقول مالك .

                                                                                                                        34578 - وهو قول الشافعي ، والأوزاعي ، أن غرماء المكاتب إذا مات وترك مالا ، يبدون في ذلك ، ولا يحصهم سيد المكاتب بشيء من ماله عليه من قطاعة أو نجامة .

                                                                                                                        34579 - وإن شريحا ، والشعبي ، والحكم بن عتيبة ، وإبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، والحسن بن حي بن صالح ، كانوا يقولون : يضرب السيد مع غرماء المكاتب بما له عليه مما ترك من المال .




                                                                                                                        الخدمات العلمية