22507 - قال مالك : فإن . فلا فريضة ولا سدس لهن . ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن هو بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء . للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهم شيء . فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه كان مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف [ النساء : 11 ] [ ص: 401 ] قال مالك : الأطرف هو الأبعد .