[ ص: 402 ] ( 2 ) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 22513 - قال مالك : ، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره ، النصف . فإن تركت ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصي بها أو دين . ميراث الرجل من امرأته
22514 - ، إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن ، الربع . فإن ترك ولدا ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فلامرأته الثمن . من بعد وصية يوصي بها أو دين . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وميراث المرأة من زوجها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [ النساء : 12 ] .