875 [ ص: 311 ] ( 51 ) باب ما استيسر من الهدي
830 - مالك ، عن ، عن أبيه أن جعفر بن محمد [ ص: 312 ] كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة . علي بن أبي طالب
831 - مالك ; أنه بلغه : أن كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة . 17805 - قال عبد الله بن عباس مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ; لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما [ المائدة : 95 ] فمما يحكم به في الهدي شاة ، وقد سماها الله هديا . وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا . وكيف يشك أحد في ذلك ؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه [ ص: 313 ] شاة . وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة . فهو كفارة من صيام ، أو إطعام مساكين .