[ ص: 523 - 525 ] كتاب الصيام قال رحمه الله : ( الصوم ضربان : واجب ، ونفل ، والواجب ضربان : منه
nindex.php?page=treesubj&link=2332_2369_26113_2373_2532ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل ، وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : لا يجزيه . اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=2364_27079_2369_2373_2532_10018صوم رمضان فريضة لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام }وعلى فرضيته انعقد الإجماع ، ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب ، لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليوفوا نذورهم }وسبب الأول الشهر ، ولهذا يضاف إليه ، ويتكرر بتكرره ، وكل يوم سبب لوجوب صومه ; وسبب الثاني النذر ، والنية من شرطه ، وسنبينه ونفسره إن شاء الله تعالى ، وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65282لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل }ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ، ضرورة أنه لا يتجزأ ، بخلاف النفل ; لأنه متجزئ عنده .
[ ص: 526 - 527 ] لنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65322ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم }وما رواه محمول على نفي
[ ص: 528 ] الفضيلة والكمال ، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل ، وهذا ; لأن الصوم ركن واحد ممتد ، والنية لتعيينه لله تعالى ، فتترجح بالكثرة جنبة الوجود ، بخلاف الصلاة والحج ; لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما ، وبخلاف القضاء ; لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل ، وبخلاف ما بعد الزوال ; لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات ، ثم قال في المختصر : ما بينه وبين الزوال ; وفي الجامع الصغير : قبل نصف النهار ، وهو الأصح ; لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى ، لا إلى وقت الزوال ، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر ، ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ; لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل ، وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية ، وبنية النفل ، وبنية واجب آخر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : في نية النفل عابث ، وفي مطلقها له قولان ; لأنه بنية النفل معرض عن الفرض ، فلا يكون له الفرض ، ولنا أن الفرض متعين فيه فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=22763_2368نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة ، وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف . ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله; لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة ، فإذا تحملها التحق بغير المعذور ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا
nindex.php?page=treesubj&link=22763صام المريض والمسافر بنية واجب آخر يقع عنه ; لأنه شغل الوقت بالأهم ، لتحتمه للحال ، وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة ، وعنه في نية التطوع روايتان . والفرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم . قال (
nindex.php?page=treesubj&link=2369_2368_2373_2532_2527والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان ، والنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، فلا يجوز إلا بنية من الليل ) ; لأنه غير معين ، ولا بد من التعيين من الابتداء .
[ ص: 524 - 525 ]
[ ص: 523 - 525 ] كِتَابُ الصِّيَامِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( الصَّوْمُ ضَرْبَانِ : وَاجِبٌ ، وَنَفْلٌ ، وَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ : مِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2332_2369_26113_2373_2532مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يُجْزِيهِ . اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2364_27079_2369_2373_2532_10018صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ }وَعَلَى فَرْضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ ، وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ وَالْمَنْذُورُ وَاجِبٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }وَسَبَبُ الْأَوَّلِ الشَّهْرُ ، وَلِهَذَا يُضَافُ إلَيْهِ ، وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ ، وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِوُجُوبِ صَوْمِهِ ; وَسَبَبُ الثَّانِي النَّذْرُ ، وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ ، وَسَنُبَيِّنُهُ وَنُفَسِّرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْخِلَافِيَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65282لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ }وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ، ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ ، بِخِلَافِ النَّفْلِ ; لِأَنَّهُ مُتَجَزِّئٌ عِنْدَهُ .
[ ص: 526 - 527 ] لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا شَهِدَ الْأَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65322أَلَا مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ }وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ
[ ص: 528 ] الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ ، أَوْ مَعْنَاهُ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ صَوْمٌ مِنْ اللَّيْلِ وَلِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَكْثَرِهِ كَالنَّفْلِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكْنٌ وَاحِدٌ مُمْتَدٌّ ، وَالنِّيَّةُ لِتَعْيِينِهِ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَتَتَرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ جَنْبَةُ الْوُجُودِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ; لِأَنَّ لَهُمَا أَرْكَانًا فَيُشْتَرَطُ قِرَانُهَا بِالْعَقْدِ عَلَى أَدَائِهِمَا ، وَبِخِلَافِ الْقَضَاءِ ; لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفَلُ ، وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ اقْتِرَانُهَا بِالْأَكْثَرِ فَتَرَجَّحَتْ جَنَبَةُ الْفَوَاتِ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ : مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ ; وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ ، وَنِصْفُهُ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى وَقْتِ الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى ، لَا إلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ، فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِتَتَحَقَّقَ فِي الْأَكْثَرِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ عِنْدَنَا ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ; لِأَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ ، وَهَذَا الضَّرْبُ مِنْ الصَّوْمِ يَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ ، وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ ، وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي نِيَّةِ النَّفْلِ عَابِثٌ ، وَفِي مُطْلَقِهَا لَهُ قَوْلَانِ ; لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ مُعْرِضٌ عَنْ الْفَرْضِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرْضُ ، وَلَنَا أَنَّ الْفَرْضَ مُتَعَيِّنٌ فِيهِ فَيُصَابُ بِأَصْلِ النِّيَّةِ كَالْمُتَوَحِّدِ فِي الدَّارِ يُصَابُ بِاسْمِ جِنْسِهِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=22763_2368نَوَى النَّفَلَ أَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَقَدْ نَوَى أَصْلَ الصَّوْمِ وَزِيَادَةَ جِهَةٍ ، وَقَدْ لَغَتْ الْجِهَةُ فَبَقِيَ الْأَصْلُ وَهُوَ كَافٍ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ وَالصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ; لِأَنَّ الرُّخْصَةَ كَيْ لَا تَلْزَمَ الْمَعْذُورَ مَشَقَّةٌ ، فَإِذَا تَحَمَّلَهَا الْتَحَقَ بِغَيْرِ الْمَعْذُورِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=22763صَامَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ يَقَعُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ شَغَلَ الْوَقْتَ بِالْأَهَمِّ ، لِتَحَتُّمِهِ لِلْحَالِ ، وَتَخَيُّرِهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إلَى إدْرَاكِ الْعِدَّةِ ، وَعَنْهُ فِي نِيَّةِ التَّطَوُّعِ رِوَايَتَانِ . وَالْفَرْقُ عَلَى إحْدَاهُمَا أَنَّهُ مَا صَرَفَ الْوَقْتَ إلَى الْأَهَمِّ . قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=2369_2368_2373_2532_2527وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ ، وَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ ) ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ مِنْ الِابْتِدَاءِ .
[ ص: 524 - 525 ]