الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال ( وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر ) معناه إذا سقاه بماء العشر ، وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج ; لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء . ( وليس على المجوسي في داره شيء ) لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوا ( وإن جعلها بستانا فعليه الخراج ) وإن سقاها بماء العشر ، لتعذر إيجاب [ ص: 475 ] العشر ، إذ فيه معنى القربة ، فيتعين الخراج ، وهو عقوبة تليق بحاله ، وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري ، إلا أن عند محمد رحمه الله عشر واحد ، وعند أبي يوسف عشران ، وقد مر الوجه فيه ، ثم الماء العشري : ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد . والماء الخراجي : ماء الأنهار التي شقها الأعاجم ، وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشري عند محمد رحمه الله ; لأنه لا يحميها أحد كالبحار ، وخراجي عند أبي يوسف رحمه الله ; لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن ، وهذا يدل عليها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : روي أن عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوا ، قلت : غريب ، وفي [ ص: 475 ] " كتاب الأموال " لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار ، والتي تصلح للغلة من العامر والغامر ، وعطل من ذلك المساكن ، والدور التي هي منازلهم ، ولم يجعل عليهم فيها شيئا . انتهى ذكره من غير سند




                                                                                                        الخدمات العلمية