الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير ) وقوله " عشر الخمر " أي من قيمتها . وقال الشافعي رحمه الله : لا يعشرهما ; لأنه لا قيمة لهما ، وقال زفر [ ص: 454 ] رحمه الله : يعشرهما ; لاستوائهما في المالية عندهم ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يعشرهما إذا مر بهما جملة ، كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر ، فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير . ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين ، والخنزير منها ، وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم ، والخمر منها ; ولأن حق الأخذ للحماية ، والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل ، فكذا يحميها على غيره ، ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسييبه بالإسلام ، فكذا لا يحميه على غيره .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية