الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال ( وإن مر الحربي على عاشر فعشره ، ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول ) لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال ، وحق الأخذ لحفظه ، ولأن حكم الأمان الأول باق ، وبعد الحول يتجدد الأمان ، لأنه لا يمكن من الإقامة إلا حولا ، والأخذ بعده لا يستأصل المال .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية