الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ) هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته ( وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب ، وهذا في الجامع الصغير . وفي كتاب الزكاة : لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ، ولأنه لا يحتاج إلى الحماية .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        باب فيمن يمر على العاشر [ ص: 452 ] قوله : ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ، هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته ، قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين ، قال : بعثني أنس بن مالك على الأيلة ، فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب : يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم . انتهى أخبرنا الثوري ، ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين به ، ورواه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير ، قال : بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر انتهى .

                                                                                                        وبهذا السند رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر [ ص: 453 ] عن زياد بن حدير به ، وقد روي مرفوعا ، رواه الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن حامان الجنديسابوري ثنا زنيج أبو غسان ثنا محمد بن المعلى ثنا أشعث عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم ، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم ، وفي أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم }. انتهى .

                                                                                                        قال الطبراني : لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ، وقد رواه أيوب ، وسلمة بن علقمة ، ويزيد بن إبراهيم ، وجرير بن حازم ، وخبيب بن الشهيد ، والهيثم الصيرفي ، وجماعة عن أنس بن سيرين عن ابن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض ، فذكر الحديث . انتهى كلامه بحروفه .




                                                                                                        الخدمات العلمية