( فإن لم تفسد الماء ) استحسانا ، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل ، وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رءوس حاجزة ، والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها ، فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير ، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم رحمه الله ، وعليه الاعتماد . [ ص: 190 ] ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي والبعر ، لأن الضرورة تشمل الكل ، وفي أبي حنيفة ، قالوا : ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة ، ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة . الشاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين
وعن رحمه الله أنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين . أبي حنيفة