أحاديث الهداية
قال ( ومن وجب عليه سن فلم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل ، أو أخذ دونها وأخذ الفضل ) وهذا يبتنى على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته ؛ لأنه شراء ، وفي الوجه الثاني يجبر ، لأنه لا بيع فيه ، بل هو إعطاء بالقيمة .


