أحاديث الهداية
فصل في الخيل ( إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول زفر رحمه الله ، وقالا : لا زكاة في الخيل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة }. وله قوله عليه الصلاة والسلام { في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم } وتأويل ما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضي الله عنه . ( وليس في ذكورها منفردة زكاة ) لأنها لا تتناسل ( وكذا في الإناث المنفردات في رواية ) وعنه الوجوب فيها ؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار ، بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا .


