الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يفسده ; لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار ; لأن فيه ضرورة .

                                                                                                        ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه : { هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه }; ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ، ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين

                                                                                                        [ ص: 178 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 178 ] الحديث الثامن والثلاثون : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { هو الحلال أكله وشربه والوضوء [ ص: 179 ] منه } ، قلت : " يعني فيما وقع فيه ما ليس له نفس سائلة فمات فيه " والحديث رواه [ ص: 180 ]

                                                                                                        الدارقطني في " سننه " من حديث بقية ، حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن { سلمان ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه } ، انتهى .

                                                                                                        قال الدارقطني : لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ، وهو ضعيف انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بسعيد هذا وقال : هو شيخ مجهول ، وحديثه غير محفوظ انتهى .

                                                                                                        أحاديث الباب

                                                                                                        روى البخاري في " صحيحه " من حديث عبيد بن حنين عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء }انتهى .

                                                                                                        قال البيهقي : قال الشافعي : ووجه ذلك أنه عليه السلام لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه ، لأن ذلك عمد إفساده . انتهى . وزاد فيه أبو داود بإسناد حسن : { وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء }انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : روى النسائي . وابن ماجه في " سننهما " من حديث سعيد بن خالد القارظي عن أبي سلمة حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في إحدى جناحي الذباب سم والآخر شفاء ، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ، ويؤخر الشفاء }. انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن حبان في " صحيحه " وأحمد في " مسنده " وسعيد هذا ضعفه النسائي ، وقال الدارقطني : مدني يحتج به ، وذكره ابن حبان في الثقات .




                                                                                                        الخدمات العلمية