[ ص: 293 - 294 ] nindex.php?page=treesubj&link=1589_1834 ( ولا يقاتلون في حال الصلاة ) ( فإن فعلوا بطلت صلاتهم ) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم شغل عن أربع صلوات يوم
الخندق ، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها .
[ ص: 295 ] ( فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا ، إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة ) لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا }وسقط التوجه للضرورة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنهم يصلون بجماعة ، وليس بصحيح ; لانعدام الاتحاد في المكان .
[ ص: 293 - 294 ] nindex.php?page=treesubj&link=1589_1834 ( وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ ) ( فَإِنْ فَعَلُوا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ ، وَلَوْ جَازَ الْأَدَاءُ مَعَ الْقِتَالِ لَمَا تَرَكَهَا .
[ ص: 295 ] ( فَإِنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَانًا فُرَادَى يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوا ، إذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى التَّوَجُّهِ إلَى الْقِبْلَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا }وَسَقَطَ التَّوَجُّهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِجَمَاعَةٍ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِانْعِدَامِ الِاتِّحَادِ فِي الْمَكَانِ .