أحاديث الهداية
( وإذا ) ( فارق المسافر بيوت المصر ) ( صلى ركعتين ) ؛ لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها ، وفيه الأثر عن علي رضي الله عنه : لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ( ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر ، وإن نوى أقل من ذلك قصر ) ؛ لأنه لا بد من اعتبار مدة ؛ لأن السفر يجامعه اللبث ، فقدرناها بمدة الطهر ؛ لأنهما مدتان موجبتان ، وهو مأثور عن ابن عمر وابن عباس ، رضي الله عنهم . والأثر في مثله كالخبر ، والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة ، وهو الظاهر .


