الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 552 ] ( وجلس في الأخيرة كما جلس في الأولى ) لما روينا من حديث وائل وعائشة رضي الله عنهما ، ولأنها أشق على البدن ، فكان أولى من التورك الذي يميل إليه مالك رحمه الله ، والذي يرويه أنه عليه الصلاة والسلام قعد متوركا ضعفه الطحاوي رحمه الله ، أو يحمل على حالة الكبر ( وتشهد ) وهو واجب عندنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس والأربعون : حديث وائل . وعائشة في صفة الجلوس ، قلت : تقدم الكلام عليهما في القعدة الأولى ، وأخذ بعض الجاهلين يعترض هنا على المصنف ، وقال : إن هذا سهو ، لأن المصنف لم يذكره فيما تقدم ، إلا عن عائشة ، وهذا إقدام منه على تخطئة العلماء بجهل ، لأن المصنف هناك ذكر في الجلوس أشياء ، وعزا بعضها عن عائشة ، وبعضها عن وائل ، وجمعها هنا بقوله : وجلس في الأخيرة ، كما جلس في الأولى ، لما روينا من حديث وائل ، وعائشة ، فإن قيل : إنما أراد بذلك هيئة الجلوس ، وهو : نصب اليمنى ، وافتراش اليسرى ، وهذا لم يتقدم إلا عن عائشة ، ويدل على ذلك قوله فيما بعد : ولأنها أشق على البدن من التورك ، قلنا : لا يمتنع أن يريد المصنف بقوله : كما جلس في الأولى ، عموم الحالات التي ذكرها ، ثم خصص في التعليل منها هيئة الجلوس .

                                                                                                        الحديث السابع والأربعون : روي { أنه عليه السلام قعد متوركا } ، قلت : رواه الجماعة إلا مسلما في حديث أبي حميد الساعدي ، { كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الآخرة أخر رجله اليسرى ، وقعد على شقه متوركا ، ثم سلم } ، مختصر ، وفي لفظ للبخاري : وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته . وقوله : في الكتاب : والحديث ضعفه الطحاوي ، أو يحمل على حالة الكبر ، قلت : قد تقدم في حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي لحديث أبي حميد ، وكلام البيهقي معه ، وانتصار الشيخ تقي الدين للطحاوي مستوفى ، ولله الحمد .




                                                                                                        الخدمات العلمية