أحاديث الهداية
( ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ) ؛ لأنه تبين أنه أخذه بغير حق ؛ ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذها منه ولا على المشتري إن أخذها منه . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يرجع ؛ لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري . والفرق على ما هو المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من جهته ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري ؛ لأنه مجبور عليه .


