قال : ( وإذا مؤجل فللشفيع الخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل ) وقال باع بثمن رحمه الله : له ذلك ، وهو قول زفر في القديم [ ص: 434 ] لأن كونه مؤجلا وصف في الثمن كالزيادة والأخذ بالشفعة به فيأخذ بأصله ووصفه كما في الزيوف ، ولنا : أن الأجل إنما يثبت بالشرط ، ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع أو المبتاع وليس الرضا به في حق المشتري رضا به في حق الشفيع لتفاوت الناس في الملاءة ، وليس الأجل وصف الثمن ; لأنه حق المشتري : ولو كان وصفا له لتبعه فيكون حقا للبائع كالثمن وصار كما إذا اشترى شيئا بثمن مؤجل ، ثم ولاه غيره لا يثبت الأجل إلا بالذكر كذا هذا ، ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما بينا من قبل ، وإن أخذها من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان ; لأن الشرط الذي جرى بينهما ، لم يبطل بأخذ الشفيع فبقي موجبه فصار كما إذا باعه بثمن حال . وقد اشتراه مؤجلا وإن اختار الانتظار له ذلك ; لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر من حيث النقدية ، وقوله في الكتاب : إن شاء صبر حتى ينقضي الأجل مراده الصبر عن الأخذ ، أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت شفعته عند الشافعي أبي حنيفة رحمهما الله ، خلافا لقول ومحمد الآخر ; لأن حق الشفعة إنما يثبت بالبيع ، والأخذ يتراخى عن الطلب وهو متمكن من الأخذ في الحال بأن يؤدي الثمن حالا فيشترط الطلب عند العلم بالبيع . أبي يوسف