الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل : فيما يؤخذ به المشفوع

                                                                                                        قال : ( وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع ، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) ; لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد ، فيظهر في حق الشفيع ; لأن الثمن ما بقي وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع ، حتى يرجع عليه بذلك القدر بخلاف حط الكل ; لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع ( وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع ) ; لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع ، لاستحقاقه الأخذ بما دونها بخلاف الحط ; لأن فيه منفعة له ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول ، لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية