قال : ( وتجوز وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي . فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) وهذا ظاهر رواية الأصل . المنازعة في الشفعة
وعن : أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن ، وهو رواية محمد الحسن عن رحمه الله ; لأن الشفيع عساه يكون مفلسا فيتوقف القضاء على إحضاره ، حتى لا يتوى مال المشتري ، وجه الظاهر : أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء ، ولهذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط إحضاره ( وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) وينفذ القضاء عند أبي حنيفة أيضا ; لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس فيه ، فلو أخر أداء الثمن بعدما قال له ادفع الثمن إليه لا تبطل شفعته ; لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي . محمد