الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي . فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) وهذا ظاهر رواية الأصل .

                                                                                                        وعن محمد : أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ; لأن الشفيع عساه يكون مفلسا فيتوقف القضاء على إحضاره ، حتى لا يتوى مال المشتري ، وجه الظاهر : أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء ، ولهذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط إحضاره ( وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) وينفذ القضاء عند محمد أيضا ; لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس فيه ، فلو أخر أداء الثمن بعدما قال له ادفع الثمن إليه لا تبطل شفعته ; لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية