قال : ( ، فيغرم النقصان ) وقال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله رحمه الله : يضمنها فيجب أجر المثل ولا فرق في المذهبين بين ما إذا عطلها أو سكنها . الشافعي
وقال رحمه الله : إن سكنها يجب أجر المثل وإن عطلها لا شيء عليه ، له أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالعقود فكذا بالغصوب . ولنا أنها [ ص: 414 ] حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه ، إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك ; لأنها أعراض لا تبقى فيملكها دفعا لحاجته ، والإنسان لا يضمن ملكه كيف وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافها ; لأنه لا بقاء لها ; ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان ، وقد عرفت هذه المآخذ في المختلف ولا نسلم أنها متقومة في ذاتها بل تقوم ضرورة عند ورود العقد ولم يوجد العقد إلا أن ما انتقص باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين . مالك