قال : ( ومن يضمن قيمتها يوم علقت ، ولا ضمان عليه في الحرة ، وهذا عند غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها رحمه الله وقالا : لا يضمن في الأمة أيضا ) لهما : أن الرد قد صح والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك ، وهو الولادة فلا يضمن الغاصب كما إذا حملت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت أو زنت في يده ، ثم ردها فجلدت فهلكت منه وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع ، فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالثمن بالاتفاق ، وله أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذه . فلم يصح الرد وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو دفعت بها ، بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة كذا هذا بخلاف الحرة ; لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد ، وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم وما ذكرناه شرط صحة الرد والزنا سبب لجلد مؤلم لا جارح ولا متلف فلم يوجد السبب في يد الغاصب . . أبي حنيفة