قال : ( وإذا ضمنه ) وفي أكثر نسخ المختصر واذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل ، وهذا ; لأن العين دخل في ضمانه بالغصب السابق ، إذ هو السبب وعند العجز عن رده يجب رد القيمة أو يتقرر بذلك السبب ، ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب ( وإن نقص في يده ضمن النقصان ) ; لأنه يدخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب ، فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته ، بخلاف تراجع السعر ، إذا رد في مكان الغصب ; لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء وبخلاف المبيع ; لأنه ضمان عقد ، أما الغصب فقبض ، والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف . قال رضي الله عنه : ومراده غير الربوي . أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل ; لأنه يؤدي إلى الربا . هلك النقل في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله