الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون ) ; لأنه استخدام ، ومعناه : أن يأمره بشراء ثوب معين للكسوة أو طعام رزقا لأهله ، وهذا ; لأنه لو صار [ ص: 389 ] مأذونا يفسد عليه باب الاستخدام ، بخلاف ما إذا قال : أد إلي الغلة كل شهر كذا أو قال : أد إلي ألفا وأنت حر ; لأنه طلب منه المال ولا يحصل إلا بالكسب أو قال له : اقعد صباغا أو قصارا ; لأنه أذن بشراء ما لا بد له منه وهو نوع فيصير مأذونا في الأنواع . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية