أحاديث الهداية
قال : ( وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار وذوي أرحامه ممن يجب نفقته عليه ) ؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء ؛ ولأنه حق ثابت لغيره فلا يبطله الحجر ، ولهذا لو تزوج امرأة كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للغرماء . .


