أحاديث الهداية
قال : ( وإن كان دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغير أمره ) وهذا بالإجماع ؛ لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه ( وإن كاندينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله استحسان ، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ؛ ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا ، وجه الاستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة ، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف ، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض ؛ لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها . أما النقود فوسائل فافترقا


