( وإن نفذ عتقه عندهما ) وعند أعتق عبدا رحمه الله : لا ينفذ . والأصل عندهما : أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر وما لا فلا ; لأن السفيه في معنى الهازل من حيث إن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام [ ص: 379 ] العقلاء ، لاتباع الهوى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله ، فكذلك السفيه والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح عنه . الشافعي
والأصل عنده : أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق حتى لا ينفذ بعده شيء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق ، والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذلك من السفيه ( و ) إذا صح عندهما ( كان على العبد أن يسعى في قيمته ) ; لأن الحجر لمعنى النظر وذلك في رد العتق إلا أنه متعذر ، فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريض .
وعن رحمه الله أنه لا تجب السعاية ; لأنها لو وجبت إنما تجب حقا لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبها في الشرع إلا لحق غير المعتق محمد