أحاديث الهداية
قال : ( وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه ) إحياء لحق المتلف عليه وهذا ؛ لأن كون الإتلاف موجبا لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد بخلاف القول على ما بيناه .
قال : ( فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه ) لقيام أهليته ( غير نافذ في حق مولاه ) رعاية لجانبه ؛ لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه وكل ذلك إتلاف ماله .


