أحاديث الهداية
قال : ( وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع ) معناه والبائع مكره ؛ لأنه مضمون عليه بحكم عقد فاسد ( وللمكره أن يضمن المكره إن شاء ) ؛ لأنه آلة له فيما يرجع إلى الإتلاف ، فكأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب ، فلو ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة لقيامه مقام البائع ، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ؛ لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه ولا ينفذ ما كان له قبله ؛ لأن الاستناد إلى وقت قبضه ؛ بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقدا منها حيث يجوز ما قبله وما بعده ؛ لأنه أسقط حقه وهو المانع فعاد الكل إلى الجواز ، والله أعلم .


