أحاديث الهداية
قال : ( فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز ) ؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر فبالعذر أولى .
قال : ( ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ ) ؛ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد بالعيب بعد القبض .
قال : ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) لانفساخ الكتابة ( وما كان في يده من الأكساب فهو لمولاه ) ؛ لأنه ظهر أنه كسب عبده ، وهذا ؛ لأنه كان موقوفا عليه أو على مولاه وقد زال التوقف .


