الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 332 ] قال : ( وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا ) ومعنى المسألة أن يقول العبد كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب ، وهذه الكتابة جائزة استحسانا ، وفي القياس يصح على نفسه لولايته عليها ، ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه ، وجه الاستحسان : أن الحاضر بإضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فيه أصلا والغائب تبعا ، والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعا حتى عتقوا بأدائها وليس عليهم من البدل شيء ، وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله أن يأخذه بكل البدل ; لأن البدل عليه لكونه أصلا فيه ، ولا يكون على الغائب من البدل شيء ; لأنه تبع فيه .

                                                                                                        قال : ( وأيهما أدى عتقا ويجبر المولى على القبول ) أما الحاضر ; فلأن البدل عليه ، وأما الغائب ; فلأنه ينال به شرف الحرية ; وإن لم يكن البدل عليه ، وصار كمعبر الرهن إذا أدى الدين يجبر المرتهن على القبول لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن الدين عليه .

                                                                                                        قال : ( وأيهما أدى لا يرجع على صاحبه ) ; لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع به غير مضطر إليه .

                                                                                                        قال : ( وليس للمولى أن يأخذ العبد الغائب بشيء ) لما بينا ( فإن قبل العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بشيء والكتابة لازمة للشاهد ) ; لأن الكتابة نافذة عليه من غير قبول الغائب فلا تتغير بقبوله كمن كفل عن غيره بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه حتى لو أدى لا يرجع عليه كذا هذا . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية