أحاديث الهداية
قال : ( وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر ) ؛ لأنها صارت أخص بأجزائها توسلا إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحرية من جانبها بناء عليه ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان ( وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية ) لما بينا ( وإن أتلف مالا لها غرم ) ؛ لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابها ونفسها إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول الغرض المبتغى بالعقد . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .


