أحاديث الهداية
قال : ( ويجوز أن يشترط المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز حالا ولا بد من نجمين ؛ لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الأهلية قبله للرق بخلاف السلم على أصله ؛ لأنه أهل للملك ، فكان احتمال القدرة ثابتا وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت به ، ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجيم ؛ ولأنه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه ، بخلاف السلم على أصلنا ؛ لأن المسلم فيه معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ؛ ولأن مبنى الكتابة على المساهلة فيمهله المولى ظاهرا بخلاف السلم ؛ لأن مبناه على المضايقة وفي الحال كلما امتنع من الأداء يرد إلى الرق . .


