أحاديث الهداية
( ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر ) ؛ لأنه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد ؛ لأنه ربما يذهب للحج فذهب وقته أو لطلب غريمه فحضر أو للتجارة فافتقر ( وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ) ؛ لأنه يمكنه أن يقعد ، ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره ( ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ) على رواية الأصل ، وذكر الكرخي رحمه الله أنه عذر ؛ لأنه لا يعرى عن ضرر ، فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار .


