أحاديث الهداية
قال : ( وإذا مات أحد المتعاقدين ، وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت ) ؛ لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد ؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز ( وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ) مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى .


