الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هو ضامن ) ; لأنه أكل مال المالك بغير إذنه إذ الإجارة قد صحت على ما مر ، وله أن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز ; لأن التقوم به وهذا غير محرز في حق الغاصب ; لأن العبد لا يحرز نفسه عنه ، فكيف يحرز ما في يده ( وإن وجد المولى الأجر قائما بعينه أخذه ) ; لأنه وجد عين ماله ( ويجوز قبض العبد الأجر [ ص: 310 ] في قولهم جميعا ) ; لأنه مأذون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية