أحاديث الهداية
( ومن غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هو ضامن ) ؛ لأنه أكل مال المالك بغير إذنه إذ الإجارة قد صحت على ما مر ، وله أن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز ؛ لأن التقوم به وهذا غير محرز في حق الغاصب ؛ لأن العبد لا يحرز نفسه عنه ، فكيف يحرز ما في يده ( وإن وجد المولى الأجر قائما بعينه أخذه ) ؛ لأنه وجد عين ماله ( ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعا ) ؛ لأنه مأذون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر .


