( ولو ، فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله آخر مثله عند قال : إن خطته اليوم فبدرهم ، وإن خطته غدا فبنصف درهم رحمه الله لا يجاوز به نصف درهم ، وفي الجامع الصغير : لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: الشرطان [ ص: 308 ] جائزان ) . ومحمد
قال : الشرطان فاسدان ; لأن الخياطة شيء واحد ، وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل فيكون مجهولا وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه ، فيجتمع في كل يوم تسميتان ، زفر أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ، ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزلا منزلة اختلاف النوعين ، ولهما رحمه الله : أن ذكر الغد للتعليق حقيقة ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت ; لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح اليوم الأول ، ويجب المسمى ويفسد الثاني ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم ; لأنه هو المسمى في اليوم الثاني وفي الجامع الصغير : لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم ; لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان ; فإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند ولأبي حنيفة رحمه الله هو الصحيح ; لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى . أبي حنيفة