باب ضمان الأجير . قال : ( الأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص ، فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار ) ; لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة ; لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ، فمن هذا الوجه يسمى مشتركا .
قال : ( والمتاع أمانة في يده فإن هلك لم يضمن شيئا عند رحمه الله ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، ويضمنه زفر عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر ) لهما ما روي عن عمر رضي الله عنهما [ ص: 304 ] أنهما كانا وعلي ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل إلا به ، فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه ، كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته ، فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره ; لأنه لا تقصير من جهته يضمنان الأجير المشترك رحمه الله أن العين أمانة في يده ; لأن القبض حصل بإذنه ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه ولو كان مضمونا يضمنه كما في المغصوب والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر بخلاف المودع بالأجر ; لأن الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر . ولأبي حنيفة
[ ص: 301 - 303 ]