أحاديث الهداية
قال : ( ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام ) أما الحمام فلتعارف الناس ولم تعتبر الجهالة لإجماع المسلمين قال عليه الصلاة والسلام : { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن }وأما الحجام . فلما روي أنه عليه الصلاة والسلام { احتجم وأعطى الحجام الأجرة }ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزا .


