الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 286 ] قال : ( وإن استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر ) وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت ; لأن عند ذلك التقييد غير مفيد ، أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة التقييد فإن التقييد مفيد إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان طريقا يسلكه الناس فلم يفصل ( وإن كان طريقا لا يسلكه الناس فهلك ضمن ) ; لأنه صح التقييد فصار مخالفا ( وإن بلغ فله الأجر ) ; لأنه ارتفع الخلاف معنى وإن بقي صورة .

                                                                                                        قال : ( وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن ) لفحش التفاوت بين البر والبحر ( وإن بلغ فله الأجر ) لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معنى .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية