[ ص: 285 ] قال : ( وإن ضمن عند كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت . وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا ) ; لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد فكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه . أبي حنيفة رحمه الله أن الإذن مقيد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونه ، وإنما هما للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق . ولأبي حنيفة